Domingo, 06 De Julho De 2025

Questões
cotidianas ?

O grande sábio e conhecido Tabi'ie, Muhammed ibn Sireen Rahimahullah mencionou:
إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ
Tradução: Na verdade, este conhecimento (o conhecimento do Islam) é a (sua) religião, portanto preste atenção através de quem você aprende a sua religião.


Massah sobre o adesivo

Pergunta: Salam. Pode se fazer Masah no Wudhu, por cima do adeviso que está a cobrir uma ferida que irá piorar com o toque de água? O adesivo várias vezes vai até a parte boa e aí como fica? Se tirar o adeviso, irá se estragar.

Resposta:

Em nome de Allah, O Misericordioso, O Benevolente.

As-Salaamu Alaikum Wa-Rahmatullaahi Wa-Barakaatuh.

Se lavar um membro ou parte de um membro que esteja quebrado ou ferido causar dano ou prejudicar, então não será necessário lavar essa secção, em vez disso, pode se passar água sobre o local ferido. No entanto, se não for possível passar água sobre a ferida e for possível fazer Massah no lugar machucado então a pessoa deve fazer Massah.

 Se a pessoa colocar o adesivo enquanto consegue fazer Massah no lugar ferido, então a pessoa deve retirar o adesivo e fazer Massah directamente no lugar ferido. Somente será permissível fazer Massah no adesivo se o Massah directamente na ferida for a causar algum dano ou se retirar o adesivo ou ligadura também prejudicará.

Mais ainda, a pessoa não terá que fazer Massah sobre o adesivo se temer que isso o prejudique.

Em relação ao fazer Massah na parte do adesivo que cobre a parte boa do membro ferido, isso é permissível desde que retirar o prejudicará.

E Allah sabe melhor

Mufti Mahomed Yasser Iunus Hussen

10 de Rabiul Awwal 1446

14 de Setembro 2024


قال أبو علي النسفي إنما يجوز المسح على الجبيرة إذا كان المسح على الجراحة يضره وإلا فلا يجوز ويجوز المسح على الجبيرة، وإن كان بعضها على الصحيح ويكون تبعا للمجروح؛ لأنه لا يمكن شد الجبيرة على الجرح خاصة وعلى هذا عصابة المقتصد له أن يمسح على جميع العصابة ما لم ينسد فم العرق / الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 29)

مطلب شرط جواز المسح (وأما) شرائط جوازه فهو أن يكون الغسل مما يضر بالعضو المنكسر والجرح والقرح، أو لا يضره الغسل لكنه يخاف الضرر من جهة أخرى بنزع الجبائر فإن كان لا يضره، ولا يخاف لا يجوز، ولا يسقط الغسل؛ لأن المسح لمكان العذر، ولا عذر ثم إذا مسح على الجبائر، والخرق التي فوق الجراحة جاز لما قلنا فأما إذا مسح على الخرقة الزائدة عن رأس الجراحة ولم يغسل ما تحتها فهل يجوز؟ لم يذكر هذا في ظاهر الرواية،، وذكر الحسن بن زياد أنه ينظر إن كان حل الخرقة، وغسل ما تحتها من حوالي الجراحة مما يضر بالجرح يجوز المسح على الخرقة الزائدة، ويقوم المسح عليها مقام غسل ما تحتها كالمسح على الخرقة التي تلاصق الجراحة، وإن كان ذلك لا يضر بالجرح عليه أن يحل، ويغسل حوالي الجراحة، ولا يجوز المسح عليها؛ لأن الجواز لمكان الضرورة فيقدر بقدر الضرورة.

ومن شرط جواز المسح على الجبيرة أيضا أن يكون المسح على عين الجراحة مما يضر بها، فإن كان لا يضر بها لا يجوز المسح إلا على نفس الجراحة، ولا يجوز على الجبيرة، كذا ذكره الحسن بن زياد؛ لأن الجواز على الجبيرة للعذر، ولا عذر. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 13)

فالمسح على الجبائر جائز،، والأصل في جوازه ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: كسر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي فقال النبي: - صلى الله عليه وسلم - «اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا، والآخرة فقلت: يا رسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال: امسح عليها» شرع المسح على الجبائر عند كسر الزند فيلحق به ما كان في معناه من الجرح، والقرح.

ولنا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة، ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر؛ لأن في نزعها حرجا وضررا. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 13)

فإن كان الأكثر صحيحا والاقل جريحا يغسل الصحيح ويمسح على الجريح أن امكنه وان لم يمكنه المسح يمسح على الجبائر أو فوق الخرقة  /الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (1/ 28)

وإنما يمسح إذا لم يقدر على غسل ما تحتها ومسحه بأن تضرر بإصابة الماء أو حلها هكذا في شرح الوقاية ومن ضرر الحل أن يكون في مكان لا يقدر على ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها كذا في فتح القدير وإن كان يضره الغسل بالماء البارد ولا يضره الغسل بالماء الحار يلزمه الغسل بالماء الحار هكذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان وهو الظاهر هكذا في البحر الرائق وإن لم يضره جاز تركه عند أبي حنيفة رحمه الله لا عندهما وفي العتابية الصحيح أنه رجع إلى قولهما وذكر في العيون والحقائق أن الفتوى على قولهما احتياطا هكذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم وإذا زادت الجبيرة على نفس الجراحة فإن ضرها الحل والمسح يمسح على ما يواري الجراحة وما يوازي موضعا صحيحا وإن ضرها المسح لا الحل يمسح على الخرقة التي على رأسها ويغسل ما حولها وإن لم يضره المسح ولا الحل غسل ما حولها ومسحها نفسها وسوى ذلك بين الجراحة وغيرها مثل الكي والكسر هكذا في فتح القدير ويكتفي بالمسح على أكثر الجبيرة هكذا في الهداية وبه يفتى الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (1/ 35)

Fatwa: 425

Categoria: Tahaarah (Purificação)

País: Moçambique

Data: Sábado, 14 De Setembro De 2024

Quelimane
Moçambique

[+258] 82 73 74 110